الشيخ محمد علي الگرامي القمي
609
التعليقه على تحرير الوسيلة
لم يستحقّ المقتصّ شيئاً ، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً ، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم ، فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه ، أو لا يقتصّ وعليه الدية أو يقتصّ ما وجد وفي الباقي الحكومة ؟ وجوه « 1 » ، والمسألة مشكلة مرّ نظيرها . الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت « 2 » إلى كفّه ؛ بحيث قطعت ثمّ اندملت ، ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد يحتمل الحكومة « 3 » ويحتمل الحساب بالمسافة ( بالمساحة - ظ ) ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ . الثالث : يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة ، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحلّ ، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ ، والزائدة بالزائدة كذلك ، وكذا الزائدة بالأصلية « 4 » مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلية ، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى ، وكذا العكس . الرابع : لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً زائدة في محلّ واحد - كالإبهام الزائدة في يمينهما - وقطع اليمين من الكفّ ، اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن كانت في
--> ( 1 ) . الظاهر الدية فقط ( لعدم إمكان رعاية التماثل عملًا وضعف سند رواية 1 ، الباب 10 ، أبواب قصاص الطرف الدالّ علي القصاص والدية وإن عمل به صاحب الجواهر وكما لا وجه وجيه لفتوي الخوئي بالقطع بلا دية نظراً إلي صدق اليد باليد ) . ( 2 ) . مع قصد قطع الكف أو معرضيّة ذلك . ( 3 ) . الظاهر الدية مع تعذّر التماثل وكذا في الفروع المشابهة ممّا مرّ وتأتي . ( 4 ) . فيه تأمّل لعدم التماثل .